فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/١ الاُستاذ مسعود الإمامي
سألناه عن هذا الاشكال قرّر ما ذكرناه والأصح الصحة » (٦٧).
ويطرح المحقق الكركي في شرح القواعد نفس هذا الاشكال . وبعد أن يشير الى دعوى الإجماع من قبل العلامة في التذكرة على صحة هذا الفرع ، يقول : فلا مجال للقول ببطلان هذا الفرع ؛ لأنّ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة (٦٨).
ويصّرح بعض الفقهاء أمثال السيد اليزدي في تكملة العروة ـ وقد تقدمت عبارته في الفرع الاول ـ والمحقق الاصفهاني والسيد محمد حسين البجنوردي بأنّ هذا الفرع مصداق للمالكية المؤقتة ، ويذهبون الى صحته وإنّ وجوده دليل على مقبولية المالكية المؤقتة في الشرع (٦٩).
وفقهاء السنّة ـ أيضاً ـ يذهبون الى صحته . ويصرّح بعضهم بأنّ صحته لا تنافي شرط التأبيد في الوقف (٧٠).
٥ ـ ويرى بعض الفقهاء أنّ مالكية البطون المختلفة في الوقف الخاص مصداق للمالكية المؤقتة . قال المحقق النائيني : « إنّ القول بأنّ الملكية المؤقتة غير ثابتة في الشرع غير مسموع ؛ لأنّ ثبوتها كذلك لم يقم برهان على امتناعه إلا في البيع ؛ لقيام الاجماع على بطلانه كذلك . فإذا اقتضى الدليل التوقيت في غير البيع فيتبع هذا ، مع أنّ في الأوقاف الخاصة الملك للبطون ليس دائمياً » (٧١).
والشيخ موسى الخوانساري ـ مقرّر أبحاث الميرزا النائيني ـ يطرح إشكالاً في حاشية هذه العبارة ، وبعده يجيب عليه ، قال : « لا يقال : إنّ دوران الملك مدار الحياة لا يقتضي التوقيت وإلا لجرى ذلك في جميع الأملاك ، للفرق بين ملك البطون وملك غيره كما لا يخفى » (٧٢)، ولكن المقرّر المحترم لم يشرح هذا الاختلاف . ولكن تصدّى بعض آخر من الفقهاء لتوضيح الفرق بين مالكية البطون وبين سائر المالكيات بهذا البيان :
إنّ نفس المالكية في المالكية الأبدية ثابتة ، والمتغيّر هو طرف المالكية الذي
(٦٧) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ .
(٦٨) جامع المقاصد ٩ : ٣٢ .
(٦٩) تكملة العروة ١ : ١٩٤ . حاشية المكاسب ( للاصفهاني ) ٣ : ٨٥ . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ٤ : ٢٥٢ .
(٧٠) الاقناع ٢ : ٢٨ . مغني المحتاج ٢ : ٣٨٣ . إعانة الطالبين ٣ : ١٩٢ . المغني ( ابن قدامة ) ٦ : ٢٢١ . كشاف القناع ٤ : ٣٠٩ .
(٧١) منية الطالب في شرح المكاسب ( تقريرات درس آية الله الميرزا محمد حسين النائيني ) ١ : ٣٣١ .
(٧٢) المصدر السابق .