فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/١ الاُستاذ مسعود الإمامي
إذا بنى المستأجر في الأرض المستأجرة بناءً بإذن المالك ، في هذه الحالة أجاز المالك للمستأجر أن يملك هذا البناء في طول مدة الإجارة وهي المالكية المؤقتة . فإذا لم يخرّب المستأجر البناء ، فسوف ينتقل بانتهاء مدّة الاجارة الى مالك الأرض ويكون من نصيبه ؛ لأنّ البناء متصل بأرضه . ويجب على المالك أن يدفع الى المستأجر ما يعادل قيمة البناء . فمالكية المستأجر المؤقتة في طول مدة الاجارة محرزة ، لهذا فهو يستطيع أن يرهن البناء ، وبعد انتهاء مدّة الاجارة ينتقل حق الدائن الى ما يدفعه مالك الأرض الى المستأجر بدل البناء (٢٠).
وأمّا الدكتور السنهوري فهو لا يقبل هذا الفرض ، ويؤكد بأنّ المستأجر إذا بنى مثل هذا البناء فسوف يكون مالكه المؤجر ، وهو الوحيد الذي يحق له أن يعطيه للرهن ، والمستأجر ليس له إلا حق الانتفاع (٢١).
وأمّا الدكتور رمضان أبو السعود فهو يقبل الفرض المذكور ولكن لا يراه دليلاً على المالكية المؤقتة ، فهو يقول : المالك إذا أذن للمستأجر بالبناء وبتملّكه ، ففي هذه الحالة يحق له ـ أي للمالك ـ أن يخرّب البناء ، وإذا فعل هذا فقد تلفت العين المملوكة بسبب حق تصرّف المالك . وإذا لم يخرّب المالك البناء ، فإنّ المالك يتغيّر بعد انتهاء مدّة الاجارة ، حيث يصبح مالك الأرض هو مالك البناء ؛ وذلك لقيام البناء في أرضه . وفي كلتا الحالتين لم يختلّ دوام المالكية (٢٢).
ويظهر أنّه يمكن طرح هذه الفرضيات المختلفة للمثال بهذا الشكل : إذا كان إحداث البناء بإذن مالك الأرض ، وأذن أيضاً للمستأجر بتملّك البناء في هذه الحالة يصبح المستأجر مالكاً دائمياً للبناء ، وله حق التصرّف الكامل فيه ، وبعد انتهاء مدّة الإجارة تكون الأرض حتى الجزء الذي اُقيم عليه البناء منها ملكاً لمالك الأرض ، ويكون البناء والأجزاء المكوّنة له ملكاً للمستأجر ، فليس في هذا الفرض أيّ وجود للمالكية المؤقتة .
(٢٠) الحقوق العينية الاصلية ( لفرج الصّدة ) : ٢٣ .
(٢١) الوسيط ٨ : ٥٤٢ .
(٢٢) الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ( لابي السعود ) : ٢٩ .