فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
المذكورة فيها بصورة عدم العلم بحياة الزوج . وأمّا مع العلم بحياته فيجب عليها الصبر .
وكـذا قـوله (عليه السلام) : « ... فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفـق عليها ... » (٤٢)؛ فإنّ مفهوم ذلك عدم ثبوت هذه الأحكام إذا وجد له أثر ، كما أنّ ظاهر معتبرة الكناني (٤٣)اختصاص الأحكام المذكورة فيها بصورة عدم العلم بالحياة كما لا يخفى .
بل لا يبعد عدم شمول الموضوع في هذه الروايات لمحلّ الكلام ؛ فإنّ الزوج إذا كان معلوم الحياة لا يصدق عليه المفقود ظاهراً ، لأنّ عدم العلم بحال المفقود اُخذ في مفهومه .
نتيجة البحث :
إنّ الزوج الذي لا يقوم بحقوق الزوجية اللازمة عليه لا يخلو من إحدى حالات ثلاث :
الحالة الاُولى :
أن يكون معلوم الحياة ويمكن الوصول إليه سواء كان حاضراً أو غائباً أو محبوساً .
وهنا يجب عليه الطلاق إذا استمر على عدم أداء الحقوق ويجبر على ذلك ، فإن لم يمكن طلّقها الحاكم الشرعي سواء كان قادراً وممتنعاً أو كان عاجزاً عن أداء الحق مع كون الامتناع من الطلاق مضرّاً بالزوجة كما تقدّم .
وهذا الحكم يجري هنا في جميع الحقوق ، ولا يختصّ بالنفقة ، فيجري في المواقعة والبيتوتة وغيرهما .
الحالة الثانية : أن يكون غير معلوم الحياة ولا يمكن الوصول إليه ( المفقود ) .
(٤٢) المصدر السابق : ١٥٨ ، ح ٤ .
(٤٣) المصدر السابق : ح ٥ .