فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإنّ الله غفور رحيم ، وان لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرّق بينهما الإمام » ، وهي واردة في امتناع الزوج عن أداء حق الجماع للزوجة الواجب عليه بعد الأربعة أشهر ، وهي ظاهرة في وجوب الطلاق عليه إذا امتنع من الفيئة ، وأنّه يحبس لأجل ذلك فإن أبى طلّقها الحاكم (١٧).
٢ ـ موثّقة عثمان بن عيسى ، أنه سأله عن رجل آلى من إمرأته متى يفرّق بينهما ؟ قال : « إذا مضت أربعة أشهر ووقف » قلت له : من يوقفه ؟ قال : « الإمام » قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : « هي إمرأته » وهي مختصّة بصورة الامتناع مع القدرة ، فلا تشمل صورة العجز (١٨).
ولا يظهر من الروايات الاختصاص بالإيلاء ، بل ظاهرها أنّ ما ذكر فيها من اُمور إنّما هو لأجل إيصال الحق إلى صاحبه وأنّ الزوج يسلب منه الاختيار ويجبر على الطلاق (١٩).
التقريب الثالث :
التمسّك بما دلّ على وجوب الطلاق على الزوج في حالة امتناعه عن أداء حقها من المقاربة ، وفي بعضها أنّه يجبر على ذلك بضميمة أدلّة ولاية الحاكم على الممتنع عن أداء حق الغير ، مثل :
١ ـ صحيحة بكير وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له : إمّا أن تفيء فتمسها ، وإمّا أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق
(١٧) المصدر السابق ٢٢ : ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، ب ٩ من الإيلاء ، ح ٤ .
(١٨) المصدر السابق : ٣٤٨ ـ ٣٥١ ، ب ٨ من الإيلاء ، ح ٤ .
(١٩) المصدر السابق ٢١ : ٥٠٩ ، ب ١ من النفقات ، ح ٢ .