فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/٢ الشيخ خالد الغفوري
أجل ، بالنسبة إلى تحديد صلاحية الوصيّ لم تكن الآية بصدد بيانه .
المحور السادس : حفظ مال اليتيم
من الواضح کون الآية الكريمة دالّة علي أنّه يجب علي وليّ اليتيم المحافظة علي مال اليتيم کما ينبغي الي زمان بلوغه ورشده (٩٤)؛ لأنّ إبقاء المال عند الوليّ قبل بلوغ اليتيم ورشده من باب الأمانة ـ المالكية أو الشرعية ـ والأمانة تقتضي الحفظ ، وهذا حكم آخر غير حرمة أكل مال اليتيم .
المحور السابع : زمان الاختبار
القول الأوّل : تقديم الاختبار علي البلوغ .
ولعلّ ذلك لأنّ مناط الرشد هو عقل المعاش ، ووجوده لا يتوقّف علي البلوغ ، ولأنّه يحتاج عادة الي فسحة من الزمن لتحصيل الوثوق بکثرة المعاشرة والامتحانات ، ويترتّب علي ذلك المسارعة الي دفع المال الي أهله ، کما يقتضيه الأمر في قوله تعالي : {فَادْفَعُوا } .
القول الثاني : کون الاختبار بعد البلوغ ؛ نظراً الي أنّه تعالي أوجب دفع أموالهم بعد إيناس الرشد ، فلو کان الابتلاء قبله لما جاز ذلك ، فکيف الوجوب ؟ !
ونوقش بأنّ ضعفه ظاهر ؛ لأنّ لزوم تأخير الدفع عن حصول العلم بالرشد لا يستلزم وجوب تأخير التحصيل عن البلوغ (٩٥).
(٩٤) آيات الأحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٢١٧ .
(٩٥) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٢٣٦ .