فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحریر - الاجتهاد الفقهي بين التشريع والاكتشاف رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
١٣ ص
(٣)
العدالة ـ مفهومها وحقيقتها وطرق إثباتها الاستاذ الشيخ محسن الاراكي
٤١ ص
(٤)
الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/1 الاُستاذ مسعود الإمامي
٧٣ ص
(٥)
دراسة فقهية حول الهدنة الشيخ مرتضی الترابي
١٠٧ ص
(٦)
دراسة مقارنة بين نظريتي الحسبة ومنطقة الفراغ الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١٤١ ص
(٧)
أساليب التدوين الفقهي/1 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٧٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/2 الشيخ خالد الغفوري
١٩٥ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية حديث « إنّما الأعمال بالنيات » الشيخ حسن حسين البشيري
٢٢٧ ص
(١٠)
قواعد فقهية - لمحة عامة عن القواعد الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٢٤٩ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة الشيخ سليمان الماحوزي
٢٨١ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) / 13 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية - استرداد
٢٩٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - دراسة فقهية حول الهدنة الشيخ مرتضی الترابي

المصالحة (٦٤)فيما لو جنح الكفار للسلم ولم يكن قبوله مخالفاً لمصلحة المسلمين ، وعلي هذا نرفع اليد عن ظهور أدلّة الجهاد في الوجوب ، ويحمل علي الاستحباب أو يستنتج من العلاقات والمناسبات الخاصة القائمة بين الحكم والموضوع ومن كون أمثال هذه الاُمور بيد الحاكم عادة ، أن الحاكم الشرعي هو الذي يختار أحد الأمرين طبقاً للظروف الداخلية والخارجية للمسلمين ، أو يقال بتخصيص أدلّة الجهاد بأدلّة السلم ؛ لكون أدلّة السلم أخص مورداً من أدلّة الجهاد ؛ لأن أدلّة السلم مختصة بما لو جنح الكفار للسلم فيكون الجهاد واجباً في غير موارد الهدنة ، وعلي فرض استقرار التعارض تكون النتيجة أيضاً إمّا التخيير أو التساقط والرجوع إلي أصالة البراءة من وجوب أحد الأمرين خصوصاً الجهاد ؛ إذ لا امتنان في رفع الأمر بالسلم عن الأمة .

إلا أن يقال : إنّ قوله تعالي : {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ... } (٦٥)قرينة علي أن الآيات الدالّة علي السلم مختصة بزمن ضعف المسلمين ، ويفهم من هذه الآية أن الدعوة إلي السلم في زمن قدرة المسلمين علامة ضعف الإيمان ومحرم شرعاً . وعلي هذا يكون عقد الهدنة الدائمة باطلاً ؛ لمخالفته مع كتاب الله تعالي ، أي الآيات الدالّة علي وجوب الجهاد .

الوجه الثاني : بناء علي القول بعدم جواز الجهاد الابتدائي في زمان غيبة الإمام المعصوم (عليه ‌السلام) لايكون عقد الهدنة الدائمة مخالفاً لوجوب الجهاد الفعلي ؛ لعدم كون وجوبه حيئنذٍ فعلياً ، ولذا يكون عقد الهدنة الدائمة مع الكفار ممّا لا مانع له شرعاً ، بمعني أن زمان الغيبة الكبرى للامام المهدي (عجل الله تعالي فرجة الشريف) هو نفسه زمان هدنة حكمية بواسطة الأمر الوارد عن المعصومين(عليهم ‌السلام) في عدم جواز الجهاد الابتدائي في هذا الزمان ، فعقد الهدنة في مثل هذا الزمان ولو بصورة دائمة ـ بحيث لا يشمل ما بعد الغيبة أي زمان ظهور الإمام (عجل الله تعالي فرجة الشريف) ـ يكون جائزاً (٦٦).

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنه علي القول بعدم جواز الجهاد الابتدائي في زمن غيبة


(٦٤) ولا دلالة فيها علي وجوب السلم : لأنّ الظاهر أنّها وردت مورد توهم الحظر .
(٦٥) محمد : ٣٥ .
(٦٦) ولا يتوهم أنّه بناءً علي القول بعدم جواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة تكون الهدنة كحكم شرعي حاكما علي علاقات المسلمين مع الكفار ومع ذلك لا يبقي حاجة لعقد الهدنة بل تكون لغواً ؛ لأنّه أولاً : عقد الهدنة يوجب أمن المسلمين من هجوم الكفار علي المسلمين . وثانياً : مسألة الصلح من المسائل التي يهتم العقلاء بها غاية الاهتمام ولذلك كل أمر يكون موجباً لاستحكام الصلح يكون ذا أثر عقلائي كما لا مجال لتوهم أن الهدنة إذا وجبت تكون خارجة عن تحت القدرة لكون المكلف ملزما بها شرعاً فلا يصح العقد عليها لاشتراط القدرة في متعلق العقد ؛ وذلك لأنّ ما هو مشروط في صحة العقد هي القدرة التكوينية لفعل المتعلق لا القدرة الشرعية . وأما بطلان العقد علي المحرمات فليس لاجل عدم القدرة عليها ، بل لأنّ الأمر بالوفاء فيها معارض مع نهي الشارع للفعل المحرم فلا يكون شاملا لها . علي أنّه لو سلمنا اشتراط القدرة الشرعية في العقود فإنّ معناه هو عدم وجود المانع من قبل الشرع لفعل المتعلق فلا تصح العقد علي المحرمات لوجود المانع الشرعي وليس معني القدرة هو تساوي الفعل والترك شرعاً إذ لا دليل علي اشتراط القدرة بهذا المعني .