فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج
بحقوق الزوجية
آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
يقع الكلام في أنّه هل للحاكم أن يطلّق فيما إذا حُرمت الزوجة من حقوق الزوجية المقرّرة لها مع مطالبتها وعدم إمكان استيفاء هذه الحقوق ولو بإجبار الزوج على ذلك ، كما إذا كان مفقوداً أو غائباً أو حاضراً فقد يمتنع من ذلك على نحو لا يمكن إجباره عليه أو على طلاقها ؟ فهل يثبت لها حق المطالبة بالطلاق عند الحاكم ؟ وهل على الحاكم أن يستجيب لطلبها أم لا ؟ وقبل ذلك هل لها حق فسخ النكاح بنفسها ؟
والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في ثبوت ذلك بملاحظة قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » .
الثاني : في ثبوت ذلك بملاحظة الأدلّة الخاصّة .
البحث في المقام الأوّل :
لقد ذهب السيد صاحب العروة في ملحقاتها إلى أنّه لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها وعدم صبرها تمسّكاً بقاعدة نفي الحرج والضرر (١)، ونسب هذا القول أيضاً إلى آخرين .
(١) ملحقات العروة ٢ : ١١٥ ، م ٣٣ .