منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٥
الاجير المطالبة بالاجرة، فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه الى المستأجر استحق الاجير مطالبة الاجرة فإذا كان الثوب مضمونا على الاجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا والا لم يستحق عليه شيئا. (مسألة ٣٧١) يجوز للاجير - بعد اتمام العمل - حبس العين الى ان يستوفي الاجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن. (مسألة ٣٧٢) إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الاجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الاجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية، وإن لم يفسخ قسطت الاجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الاجرة بنسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها، واما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الاجارة بنسبته من اول الامر أو في اثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا. (مسألة ٣٧٣) إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الاجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها، أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الاجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الاجارة، وكذا الحكم في الاجارة على الاعمال فإنه إذا بذل الاجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه - كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الاجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت - فانه يستحق الاجرة