منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧١
(مسألة ٢٥٩) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي إشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه ام بعده. (مسألة ٢٦٠) لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الاحوط، ويجوز بيعه تبعا للارض لو باعها معه، اما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فان شاء المشتري قصله وان شاء ابقاه مع اشتراط الابقاء أو بإذن من صاحب الارض، فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الارض إذا لم يشترط الابقاء مجانا، وان قصله قبل ان يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الارض حتى سنبلت كان له أيضا، ولا تجب عليه اجرة الارض وان كان الوجوب أحوط. (مسألة ٢٦١) يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أو ان قصله، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا، أو قبل ذلك، فان قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وان لم يقطعه كان لصاحب الارض الزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الارض الا مطالبة الاجرة، وكذا الحال لو اشترى نخلا. (مسألة ٢٦٢) لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري. (مسألة ٢٦٣) يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة. (مسألة ٢٦٤) لا تجوز المحاقلة، وهي: بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير