منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٤
طاهرا في حال الطلاق. (مسألة ١٣٤٧) اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق. (مسألة ١٣٤٨) يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل فإن كل واحدة من المذكور يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الاحوط فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض. (مسألة ١٣٤٩) إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على خبرها الاول ما لم يثبت خلافه. (مسألة ١٣٥٠) لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح، وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه إشكال، والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك. وكذا الاشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، بل لا يبعد فيه البطلان. وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا. (مسألة ١٣٥١) إذا كانت المرأة مسترابة - بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام