منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥١
كتاب العارية العارية هي: التسليط على العين للانتفاع بها مجانا. (مسألة ٥٨٩) كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه. (مسألة ٥٩٠) ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح. (مسألة ٥٩١) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره. (مسألة ٥٩٢) إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا. (مسألة ٥٩٣) تصح الاعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بل قيل له المطالبة قبلها أيضا، وقيل لا يبطل الرهن، وفيه اشكال بل منع. (مسألة ٥٩٤) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير قيمتها بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. وفي ضمان الراهن لو تلفت إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.