منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٠
(مسألة ٣٤٩) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وان أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الاجارة. (مسألة ٣٥٠) إذا استأجره على عمل بشرط - بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الاجارة - كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الاجارة وعليه حينئذ أجرة المثل، وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسماة. والفرق بين القيد والشرط، أن متعلق الاجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الاجارة هو طبيعي العمل لكن الاشتراط موجب للخيار عند التخلف. (مسألة ٣٥١) إذا استأجر دابة الى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه ان اوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح. (مسألة ٣٥٢) لو استأجر دابة مثلا الى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر ان يعطيه درهما واحدا ان لم يوصله نهارا صح ذلك. (مسألة ٣٥٣) إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم، بحيث تكون الاجارة على أحد الامرين مرددا بينهما فالاجارة باطلة. (مسألة ٣٥٤) إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الاجرة وان لم يوصله ليلة النصف من شعبان.