منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٠
استند الموت إلى السابق اعتبر إجتماع الشروط في السابق لا غير، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق. (مسألة ١٤٩١) إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل. نعم إذا كانت هناك امارة عرفية - موجبة للاطمئنان - على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم. (مسألة ١٤٩٢) لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان - كالسيف والسكين والخنجر ونحوها - أو شائكا - كالرمح والسهم والعصا وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما -، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فانه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا، فالمعراض - وهو كما قيل: خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق حل. (مسألة ١٤٩٣) الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها. (مسألة ١٤٩٤) لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة. (مسألة ١٤٩٥) في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكا إشكال، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتادا. (مسألة ١٤٩٦) لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الازمنة إذا كانت محددة مخروطة، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم إذا كانت