منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٥
كتاب المزارعة المزارعة: هي الاتفاق بين مالك الارض والزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها. يعتبر في المزارعة أمور: الاول: الايجاب والقبول بكل ما يدل على تسليم الارض للزراعة والقبول لها من لفظ - كقول المالك للزارع مثلا: سلمت اليك الارض لتزرعها، فيقول الزارع: قبلت - أو فعل دال على تسليم الارض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام. ولا يعتبر فيها العربية والماضوية، كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول، ولا يعتبر ان يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس. الثاني: ان يكون كل من لمالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا، وان يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا. الثالث: ان يكون نصيبهما من تمام حاصل الارض، فلو جعل لاحدهما اول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة، وكذا الحال لو جعل الكل لاحدهما. الرابع: ان تجعل حصة كل منهما على نحو الاشاعة كالنصف والثلث ونحوهما، فلو قال للزارع ازرع واعطني ما شئت لم تصح المزارعة، وكذا لو عين للمالك أو