منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٥
كتاب الشركة (مسألة ٥١٣) الشركة عقد جائز، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه. وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لاحد الشريكين. ويكره مشاركة الذمي. (مسألة ٥١٤) تصح الشركة في الاموال ولا تصح في الاعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما أجرة عمله. نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مده معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما. (مسألة ٥١٥) لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للاخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط. (مسألة): لا تصح الشركة في الوجوه، بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما. (مسألة ٥١٦) لا تصح شركة المفاوضة، بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.