منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٧
كتاب الايمان والنذر وفيه فصول: الفصل الاول: في اليمين (مسألة ١٤٣٩) ينعقد اليمين بالله باسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الاحوط، وينعقد لو قال: والله لا فعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تا لله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك، ولا ينعقد ما إذا قال: وحق الله إلا أذا قصد به الحلف بالله تعالى، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الانبياء والائمة عليهم السلام. ويحرم اليمين بها على الاحوط. (مسألة ١٤٤٠) يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار، ويصح من الكافر، وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الاولوية، أو ترك الحرام، أو ترك المكروه، أو ترك المباح مع الاولوية، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالاظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين. (مسألة ١٤٤١) لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى: يمين المناشدة، كما إذا قال: والله لتفعلن، ولا بالماضي، ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك.