منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٣
أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه، وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاد غيره لم يملكه ووجب دفعه الى مالكه. نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فانه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذها، ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال. والاقرب ذلك. (مسألة ١٥٠٦) إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك، أما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد، كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة، أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها، أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت، أو طردها الى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال، وان كان الالحاق هو الاظهر. (مسألة ١٥٠٧) إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه. (مسألة ١٥٠٨) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها. (مسألة ١٥٠٩) إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامي. (مسألة ١٥١٠) إذا رمى إثنان صيدا دفعة فان تساويا في الاثر بأن أثبتاه معا فهو لهما. وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني ولا ضمان