منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٨٤
(وأما السبب) فهو قسمان: زوجية، وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الامامة. (الفائدة الثانية) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام: (الاول) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه، ولا يرد عليها أبدا. (الثاني) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالام، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الامام. (الثالث) من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى، كالاب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والاخت والاخوات للاب أو للابوين فإنها ترث مع الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالاخوة والاخوات من الام فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه. (الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للابوين أو للاب والجد والاعمام والاخوال. (الخامس) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة، والامام. (الفائدة الثالثة) الفرض: هو السهم المقدر في الكتاب المجيد، وهو ستة أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وأربابها ثلاثة عشر: