منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٧
اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الارز. الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين. (مسألة ١٩٦) المعاملة الربوبية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل، سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع، وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه الى مالكه على ما تقدم في المسألة (٥٦). (مسألة ١٩٧) الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير - وإن كانا في باب الزكاة جنسين - فلا يضم أحدهما الى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم يجب فيهما الزكاة. (مسألة ١٩٨) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير. (مسألة ١٩٩) اللحوم والالبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل (مسألة ٢٠٠) التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كل واحد منها جنس، فالحنطة والارز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه. (مسألة ٢٠١) الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والابل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس