منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٩
كتاب الدين والقرض (مسألة ٧٥٣) لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض. (مسألة ٧٥٤) يكره الدين مع القدرة، ولو استدان، وجبت نية القضاء، والاقراض افضل من الصدقة. (مسألة ٧٥٥) يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض، وكذلك لا يصح اقراض الكلي حتى الكلي في المعين. (مسألة ٧٥٦) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لادائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض. (مسألة ٧٥٧) يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه. (مسألة ٧٥٨) إذا أقرض انسان عينا، وقبضها المقترض، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب اعادة العين على المقترض. (مسألة ٧٥٩) لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال باضافة شئ.