منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٠
حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والانوثة وإلا فبالسوية. الخامسة: ان يكون الجد على احد الاقسام المذكورة للاب والاخ على احد الاقسام المذكورة ايضا للام فيكون للاخ السدس وان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل. السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام والاخ للاب فيكون للجد الثلث وللاخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للاخم أخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، وإذا كان الاجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لاب كان للجد للام وان كان انثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والانوثة، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا كان الجد للاب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي، ولو كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي. (مسألة ١٦٤٧) أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ. (مسألة ١٦٤٨) إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف