منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٨
الارض وما صرفه المالك واجرة اعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. ثم ان رضي ا لمالك والزارع ببقاء الزرع في الارض بالاجرة أو مجانا فهو وان لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على ازالة الزرع، وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الارض ولو باجرة، كما انه ليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الارض ولو مجانا. وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل. (مسألة ٤٥٨) يصح ان يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته. (مسألة ٤٥٩) المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت احدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل. (مسألة ٤٦٠) إذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فان كانت الارض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن اجرة المثل للمالك، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين ان يكون المالك عالما بالحال ام لم يكن عالما، وان لم تكن الارض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وام لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه. (مسألة ٤٦١) يجوز لكل من المالك والزارع ان يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الاخر به وعليه فيكون الزرع للاخر وله المقدار