منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٣
كتاب الكفارات (مسألة ١٤٥٧) الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة، وقد يجتمع فيها الامران، وقد تكون كفارة الجمع. (مسألة ١٤٥٨) كفارة الظهار، وقتل الخطأ، مرتبة، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، والاحوط أن تكون متتابعات. (مسألة ١٤٥٩) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. (مسألة ١٤٦٠) كفارة الايلاء، وكفارة اليمين، وكفارة النذر - حتى نذر صوم يوم معين - اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات. (مسألة ١٤٦١) كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع، وهي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وكذلك الافطار على حرام شهر رمضان على الاحوط. (مسألة ١٤٦٢) إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.