منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٠
فصل: في الشفيع (مسألة ٣٠٠) يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وان اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله. (مسألة ٣٠١) يشترط في الشفيع ان يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان يرضى المشتري بذلك، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ايام وإذا ادعى ان الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فان انتهى الاجل فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة ايام التلفيق، كما ان مبدأها زمان الاخذ بالشفعة لا زمان البيع. (مسألة ٣٠٢) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وان كانت الغيبة طويلة. (مسألة ٣٠٣) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه. (مسألة ٣٠٤) تثبت الشفعة للشريك وان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها باذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي. (مسألة ٣٠٥) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله باذن الغرماء. (مسألة ٣٠٦) إذا اسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم