منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٠
البذر من العامل بطلت المزارعة بالاضافة الى المزارع فان أجاز المالك عقد المزارعة وقع له وإلا كان الزرع للزارع وعليه اجرة المثل لمالك الارض. وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا ايضا بين الاجازة والرد، فان رد فله الامر بالازالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع اجرة المثل بالنسبة الى ما مضى. (مسألة ٤٦٧) تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على احدهما إذا بلغت حصته كذلك. هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الاول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم. واما إذا اشترطا الاشتراط بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أو العامل. (مسألة ٤٦٨) الباقي في الارض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وادرك فحاصله لمالك الارض ان لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الاصول. (مسألة ٤٦٩) إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة. وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة. (مسألة ٤٧٠) الزارع إذا قصر في تربية الارض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك.