منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٢
جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا افلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب فالاقرب إلى الجهة الخاصة، نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الاخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به، بل يجب ارجاعه إليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته وإلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك. (مسألة ١١٥٤) لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع. (مسألة ١١٥٥) إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شئ فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف على اولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الاقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف، وهكذا الحال في جميع الاغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الايقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ. (مسألة ١١٥٦) الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم. (مسألة ١١٥٧) تثبت الوقفية بالعلم - وان حصل من الشياع - وبالبينة الشرعية، وبإقرار ذي اليد - وإن لم تكن اليد مستقلة، كما إذا كان جماعة في دار