منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٠
هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الاولاد من زوجة اخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لان أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لاولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة. (مسألة ١٢٣٣) لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة. (مسألة ١٢٣٤) لو ارضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت، وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد - لانها قد حرمت من النسب - أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان، أقواهما الاول. (مسألة ١٢٣٥) يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع. (مسألة ١٢٣٦) إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها. وإذا كان له اخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده. (مسألة ١٢٣٧) يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها، ومثل ذلك أن ترضع احدى زوجتي الفحل إبن إبن الاخرى، وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك أما لاخيه أو