منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٦
فصل: في الخلع والمباراة وهما نوعان من الطلاق على الاقوى، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره. (مسألة ١٤٠١) يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا، وبقوله: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، وإذا قال: خلعتك على كذا، أو انت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، فالاحوط الحاقه بقوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانه طالق ومختلعة - بالفتح - وفي الكسر اشكال. ولا يقع بالتقايل بين الزوجين. (مسألة ١٤٠٢) يشترط في الخلع الفدية، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج. فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية، والاحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام. (مسألة ١٤٠٣) يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها، وحضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع، وأن لا يكون مطلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، وكذا إذا كان معلقا على شرط. (مسألة ١٤٠٤) يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الاقوى، فيصح خلعها