منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٣
سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة. (مسألة ١٠٧٣) لا يجوز في الوقف توقيته بمدة، فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل، والمشهور عدم صحته حبسا لو اراد من الوقف معناه الحقيقي، واما لو قصد الحبس وانشأه بلفظ الوقف فالظاهر صحته حبسا. (مسألة ١٠٧٤) إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده وأولاد اولاده - صح وقفا، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الانقراض. (مسألة ١٠٧٥) لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه. نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب، بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع الى وارث الواقف أو ورثته، بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة اخرى الاقرب فالاقرب. (مسألة ١٠٧٦) إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان. (مسألة ١٠٧٧) يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول بطل، كما إذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر، إو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة. (مسألة ١٠٧٨) إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا انه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.