منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٨
أم لم تكونا كذلك. (مسألة ٢٨٩) يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين. (مسألة ٢٩٠) إذا بيعت احدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق. (مسألة ٢٩١) إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك. (مسألة ٢٩٢) هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، اقواهما الاول. (مسألة ٢٩٣) ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت احداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار ايضا، وفيه اشكال، بل منع. (مسألة ٢٩٤) إذا بيع المقسوم منضما الى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الاخذ في المقسوم. (مسألة ٢٩٥) تختص الشفعة في غير المساكن والارضين بالبيع، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك، واما المساكن والارضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع ايضا هو الاقرب. (مسألة ٢٩٦) إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الاقوى وان كان الموقوف عليه واحدا.