منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٦
القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به اما لذكره قبل العقد أو لاجل التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه، عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به. ومنها: أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به. (مسألة ١٥٨) لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لان يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ. (مسألة ١٥٩) صحة العقد المشروط فيه مع فرض فساد الشرط لا تخلو عن اشكال. (مسألة ١٦٠) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط ففي جواز اجبار المشروط له عليه اشكال، وعلى فرض الجواز يشكل ثبوت الخيار له. (مسألة ١٦١) إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء أكان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب، وفي الجميع له الخيار لا غير.