منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٣
واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما، وقيل يلحق بالثاني، ولعله الاظهر. وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به، وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة. (مسألة ١٢٩٩) لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة. (مسألة ١٣٠٠) لو وطا المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد، فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني. (مسألة ١٣٠١) المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على إستحقاقه له، سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور. (مسألة ١٣٠٢) إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت على الاحوط ولحق بها الولد وبصاحب المني، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك. (مسألة ١٣٠٣) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير، وإن لم يرض الزوج بذلك. (مسألة ١٣٠٤) لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، وفيه الدية كما يأتي في المواريث. (مسألة ١٣٠٥) إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم، والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.