منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٥
(مسألة ٦٦١) لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الارض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه ارش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه. (مسألة ٦٦٢) لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول، وفيه تأمل. (مسألة ٦٦٣) لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته، وإن كان بأجود منه أو بالادون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك. (مسألة ٦٦٤) لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ مما غرم للمالك. (مسألة ٦٦٥) لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الاجرة للمالك، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة. (مسألة ٦٦٦) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا، وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق. (مسألة ٦٦٧) إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.