منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٩
كتاب المشتركات المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن. (مسألة ٧١٤) الطرق على قسمين: نافذ وغير نافذ، أما الاول فهو الطريق المسمى ب: الشارع العام، والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لاحد فيه باحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمارة. وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه ومرافقة. وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسة وسقفه. كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك. والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز. (مسألة ٧١٥) لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، فإن كان من قصده تجديدة ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك. (مسألة ٧١٦) الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة