منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٤
فصل: في أحكام التسليم في الاجارة إذا وقع عقد الاجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الاعيان والعمل في الاجارة على الاعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والاجير يملكان الاجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل الا في حال تسليم الاجرة وليس للاجير والمؤجر المطالبة بالاجرة الا في حال تسليم المنفعة، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين - بمعنى التخلية بينها وبين المالك - مع إتمام العمل فيها وليس للاجير المطالبة بالاجرة قبل اتمام العمل الا إذا كان قد اشترط تقديم الاجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لاجل جريان العادة عليه، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الاجرة إذا كان قد دفعها، وله ابقاء الاجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الاثناء يرجع بأجرة المدة الباقية، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة. (مسألة ٣٧٠) إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الاجير، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق