منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٨
فصل: في شرائط العين الموقوفة (مسألة ١٠٩٥) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة، فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو اناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين، أو قال: وقفت منفعة داري، لم يصح في الجميع. (مسألة ١٠٩٦) يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصح وقف الحر والمباحات الاصلية قبل حيازتها ويجوز وقف ابل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي. (مسألة ١٠٩٧) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الاطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر. (مسألة ١٠٩٨) لا يعتبر في انشاء الوقف ان تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف، فإذا وقف العبد الابق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف. (مسألة ١٠٩٩) لا إشكال في صحة وقف الثياب والاواني والفرش والدور والبساتين والاراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأما