منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٣
فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها -. (مسألة ١١٥٨) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته. نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول، قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن اشكال. (مسألة ١١٥٩) إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشئ الفلاني وقف، فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية فبها، وإلا فلا يحكم بها وان علم انها بخط المالك. (مسألة ١١٦٠) لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون اخبارا بأصل الوقف وان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والاناث، وانه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والاناث أو للذكور دون الاناث وهكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي. (مسألة ١١٦١) إذا كانت العين الموقوفة من الاعيان الزكوية كالغنم والبقر والابل لم تجب الزكاة فيها وان اجتمعت فيها شرائط الزكاة، وأما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لاشخاص الموقوف عليهم - كما إذا قال: وقفت البستان لاولادي - فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب، وإن كان الوقف عل نحو التمليك للعنوان، كما إذا قال: وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، لم