منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٧
والعامل يدعي الاكثر فالقول قول المالك. (مسألة ٥٦٨) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل. (مسألة ٥٦٩) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشترى الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا؟ والاصل عدمه. (مسألة ٥٧٠) لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قوم العامل، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة. (مسألة ٥٧١) لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الاظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده. (مسألة ٥٧٢) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الاظهر الاقوى. (مسألة ٥٧٣) إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالاضافة إلى حصة الآخر. (مسألة ٥٧٤) إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وإن كان عاصيا في تعطيل مال الغير. (مسألة ٥٧٥) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة.