منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤١
القرائن. (مسألة ١٣٨) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان: أقواهما الثاني. السادس: خيار الرؤية. ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم إشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فان للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء. (مسألة ١٣٩) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا، أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل إشتراط كون القماش أصفر لا أسود. (مسألة ١٤٠) الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا، وليس لذي الخيار المطالبة بالارش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف. (مسألة ١٤١) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه. (مسألة ١٤٢) المشهور أن هذا الخيار على الفور، ولكن الاقرب عدمه. (مسألة ١٤٣) يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرف