منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٤
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه. (مسألة ٧٣٤) إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، ولو بات فيه بطل حقه. (مسألة ٧٣٥) لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكني طالب واحد. (مسألة ٧٣٦) الربط: وهي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر. (مسألة ٧٣٧) مياة الشطوط والانهار الكبار - كدجلة والفرات وما شاكلهما - أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات. (مسألة ٧٣٨) كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الاصلية، فمن حازه باناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك. (مسألة ٧٣٩) مياه الابار والعيون والقنوات - التي جرت بالحفر لا بنفسها - ملك للحافر، فلا يجوز لاحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. (مسألة ٧٤٠) إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء. (مسألة ٧٤١) إذا كان النهر لاشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع استحقاق الماء