منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٢
فصل: في ميراث الخنثى (مسألة ١٧٠١) الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به، وإلا رجع إلى الامارات. فمنها: البول من احدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل: المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو من إشكال، وعلى كل حال، إذا لم تكن أمارة على أحد الامرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الاخرى، فالفريضة على الفرض الاول إثنان، وعلى الفرض الثاني ثلاثة، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف - وهو اثنان - صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى واحد، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية، ولكل من الذكرين أحد عشر. وإن شئت قلت في الفرض الاول: لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر، ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة، فيعطى الخنثى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة، ولو كانت أنثى كان سهمها ستة، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة.