منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦
أو مشاهدا تابعة للمتعارف. (مسألة ٨٤) يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا أو عدا، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه، والاحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والامضاء بتمام الثمن، ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ والامضاء بتمام المبيع، وقيل: يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في الاول وتكون الزيادة للبائع في الثاني، وهو ضعيف. (مسألة ٨٥) لا بد في مثل القماش والارض ونحوهما - مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة - معرفة مقداره، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر، كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما. (مسألة ٨٦) إذا اختلفت البلدان في تقدير شئ، بأن كان موزوتا في بلد، ومعدودا في آخر، ومكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة، ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر. (مسألة ٨٧) قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن يكون كيلها صاعا، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة، لعدم إحكام النسج، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري، لتخلف الوصف، فإن امضى العقد كان عليه تمام الثمن، والزيادة