منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٢
الحفظ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ولم يستحق أجرة في الصورتين. (مسألة ٤٠٨) انما يجب تسليم العين المستأجرة الى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في اجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك والا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه. (مسألة ٤٠٩) يكفي في صحة الاجارة ملك المؤجر المنفعة وان لم يكن مالكا للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وان لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها الى المستأجر منه وان لم يأذن له المالك، وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الاول تسليمها الى الثاني الا إذا اشترط عليه ذلك، ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليهما الى المستأجر منه وان اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني الى المستأجر منه لا يجوز التسليم الا إذا كان المستأجر منه امينا، فإذا لم يكن امينا وسلمها إليه كان ضامنا، هذا إذا كانت الاجارة مطلقة، أما إذا كان مقيدة - كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه - فلا تصح اجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الاجارة، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما ويضمن للمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة، ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع الى المؤجر بما غرمه للمالك. (مسألة ٤١٠) إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو ان لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل: بطلت الاجارة، فإذا