منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٨
ماتت إنتقلت إلى ورثتها. (مسألة ١٣٢٦) يجب على الولد الانفاق على الابوين، ويجب على الوالد الانفاق على الولد، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة، بل مع عدمها أيضا. نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب. (مسألة ١٣٢٧) يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الاقارب. (مسألة ١٣٢٨) المشهور أن نفقة الاولاد مع فقد الآباء على الام، فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الاب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والاعمام والاخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم. (مسألة ١٣٢٩) نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الاقارب، والاقرب منهم مقدم على الابعد، فالولد مقدم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم. (مسألة ١٣٣٠) الاحوط على المالك الانفاق على البهائم أو بيعها أو ذبحها إن كانت من المذكاة. (مسألة ١٣٣١) الاشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي، وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي