منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٧
الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وان يكون كثيرا كعشرين سنة. السادس: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادره، فلو لم يمكن ذلك - ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول الى البلد الذى اشترط التسليم فيه عند الاجل - بطل. (مسألة ٢٣٩) إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد الا أن تقوم قرينة على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها، والاقوى عدم وجوب تعيينه في العقد الا إذا اختلفت الامكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ. (مسألة ٢٤٠) إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فان كان وقوع المعاملة في اول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وان كان في اثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع اضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الاول وهكذا. (مسألة ٢٤١) إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الاول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور. (مسألة ٢٤٢) إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الاجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الاجل ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو