منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٤
وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخوال. (مسألة ١٦٦٢) إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين، ويحتمل أن المتقربين بالاب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم. (مسألة ١٦٦٣) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم. (مسألة ١٦٦٤) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام المتعددين. (مسألة ١٦٦٥) إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فإن لم يمنع أحدهما الاخر ورث بهما معا، سواء اتحدا في النوع - كجد لاب هو جد لام - أم تعددا، كما إذا تزوج أخو الشخص لابيه باخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة.