منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٩
الفصل السابع: في المهر (مسألة ١٢٧٧) المرأة تملك المهر بالعقد على المشهور ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الاظهر، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعة من دون رضاها. (مسألة ١٢٧٨) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا. (مسألة ١٢٧٩) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة، ويجوز أن يكون من غير الزوج، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج. (مسألة ١٢٨٠) لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة، ولا بد فيه من أن يكون متعينا، وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، ولو أجله وجب تعيين الاجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الاجل مبهما بحتا - مثل إلى زمان ما، أو ورود مسافر ما - صح العقد وصح المهر أيضا على الاظهر وسقط التأجيل. (مسألة ١٢٨١) لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل، ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة. (مسألة ١٢٨٢) لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد. (مسألة ١٢٨٣) لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب