منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٩
وللزوجة ربعه، ويعطى المتقرب بالام الثلث، والباقي من التركة للمتقرب بالاب. (مسألة ١٦٤٦) إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وان علا كالاخ، والجدة وان علت كالاخت، فالجد وان علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة، فإذا اجتمع الاخوة والاجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب، بأن يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب أو كلهم للام أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الاجداد للاب والاخوة للام، وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر، بأن يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير، أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام والاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير، ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا فهنا صور: الاولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا من قبل الام وكان الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية. الثانية: أن يكون كل من الجد والاخ على احد الاقسام المذكورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم ايضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو اناثا وان اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين. الثالثة: ان يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها كذلك. الرابعة: ان يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا كانوا أو اناثا أو ذكورا واناثا، والاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية، وللمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل