منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٨
المشتري وجهله في شروط العوضين. (مسألة ٧٨٩) لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين. (مسألة ٧٩٠) لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا. (مسألة ٧٩١) لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر. (مسألة ٧٩٢) حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه. (مسألة ٧٩٣) المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه قيمة يوم التعدي. والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين. (مسألة ٧٩٤) المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه. (مسألة ٧٩٥) لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الاجرة. (مسألة ٧٩٦) لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الاجل وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن والاحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي. (مسألة ٧٩٧) لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل