منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٤
(مسألة ٣٢٢) إذا زادت العقود على اثنين فان أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته، وان أخذ باللاحق صح السابق، وان أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع اجازته. (مسألة ٣٢٣) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة الى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له. (مسألة ٣٢٤) الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط، ويجوز تعويض المال بازاء اسقاطها وبازاء عدم الاخذ بها لكن على الاول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم يسقطه واخذ بالشفعة صح وكان آثما، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط، والظاهر صحة الاخذ بالشفعة على الثاني ايضا، ويصح لنفسه الصلح عليه فيسقط بذلك. (مسألة ٣٢٥) الظاهر أنه لا اشكال في ان حق الشفعة لا يقبل الانتقال الى غير الشفيع. (مسألة ٣٢٦) إذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة. (مسألة ٣٢٧) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح، لكن الصحة لا تخلو من وجه. (مسألة ٣٢٨) إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت. (مسألة ٣٢٩) إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. (مسألة ٣٣٠) إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فان كان التلف بفعل